الآن
اتفاقية «مصرية - إيطالية» لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة قبل أيام من افتتاحه رسميا.. جولة ليلية لرئيس الوزراء لمتابعة التجهيزات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير الطيران المصري يواصل انتعاشه.. أولى رحلات "ترانسافيا" تهبط في مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يناقش الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتصنيع الإلكترونيات اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من بنك CIB رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بشأن تجهيزات البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التضامن: تنظيم زيارات للطلاب "أبناء أسر تكافل وكرامة" إلى المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء: إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 27-10-2025
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 02:32 م
مروه الحلفاوي
طباعة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:"  يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر  من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                                           
ads
ads
ads