الآن
مصر تشهد فجر الجمعة 28 أغسطس خسوفًا جزئيًا للقمر رئيس هيئة الرعاية الصحية: إتاحة العلاج الإشعاعي المكثف لمرضى الأورام لأول مرة بشمال الصعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية التعليم العالي تعلن الشروط الكاملة للتقديم على منحة «علماء المستقبل».. التقديم يبدأ 29 أغسطس وينتهي 2 سبتمبر بمشاركة 211 اتحادًا وطنيًا.. إنفانتينو يعلن عن أكبر بطولة في التاريخ «أصل القابضة» السعودية تعزز استثماراتها في مصر بمحفظة أراض تتجاوز قيمتها الـ50 مليار جنيه وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس شركة «إميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي جهود التنسيق المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى "البنية التحتية للمواني والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة" رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 02:32 م
مروه الحلفاوي
طباعة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:"  يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر  من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                                           
ads
ads