الآن
رئيس الوزارء يبحث مع المستشار الفيدرالي للنمسا إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا والأتربي أمينًا للصندوق غرامة 400 مليون يورو علي "جوجل" بسبب التتبع الدائم لمواقع المستخدمين وزير المالية: القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة.. واستحوذ على ٦٣٪؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي توقيع محضر دراسة جدوى تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالتعاون مع الصين بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة مصر للطيران تستعد لاستلام A350 و3 طائرات بوينغ 737 ماكس قبل نهاية 2026 وزير التربية والتعليم يتابع آليات الارتقاء بجودة العملية التعليمية بمدارس محافظة المنيا وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف" ومواءمة المهارات مع الذكاء الاصطناعي الموافقة على إقامة أول 4 مشروعات بمنطقة أبو رواش لـ«بيست» و«ناسيتا» و«بريدفاست» و«فلكستوك»
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر لا يخالف الدستور

السبت 07/مارس/2026 - 12:15 م
الحياة اليوم
مروه وجيه
طباعة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بان تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور بعد أو قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد تغيا بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادي مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين في غير خفاء عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه في نفي الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها في ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصي معه على قواعد التفريد القضائي للعقوبة، موضحة في حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب في النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أي حكم في الدستور.

                                           
ads
ads