رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

5 جنيهات ضريبة على المستندات و10 على الطلاب لتكريم ضحايا الشهداء

السبت 16/يناير/2021 - 12:48 م
الحياة اليوم
عاطف عبد الفتاح صبيح
طباعة


في أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب، منذ انعقاده الأسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم السبت، على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وأضاف القصبي: "تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر أحد القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية".

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على أن "‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات او المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".

وطبقا للمادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيها فأكثر.

وتشمل أيضا طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 2018.

كما تتضمن المادة السابعة طلبات حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية او إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

أما المادة الثامنة فتنص على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشانهم اخكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وتم إضافة نص بالبند الثاني من المادة الثامنة، وهو "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا"، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشر جنيهات سنويا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

                                           
ads
ads
ads