حالات جديدة لسحب الرخصة.. تعرف على تعديلات قانون المرور
ومن أبرز التعديلات التي استقرت عليها اللجنة استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة، يصرف للمركبة ويتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم بسداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وبموجب التعديلات، يتم سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المصروف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف.