رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج

الخميس 07/يوليه/2022 - 12:35 م
الحجاج
الحجاج
محمد نوح
طباعة
▪️ الحج فريضة  على كل مسلم مستطيع؛ رجلا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}. [ الحج:97]
▪️يشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا فى حج الفريضة فلا يشترط عند جمهور الفقهاء.  
▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
▪️ يجوز حج المرأة عن غيرها؛ رجلا كان أو امرأة،  بشرط حجها عن نفسها أولا.
▪️تحرم  المرأة بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ». [ أخرجه البخاري]
▪️تحافظ المحرمة على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعى، ولا يسن فى حقها الرمل فى الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين فى المسعى .
▪️يجوز للحاجة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روى أن النبى ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «انقضى رأسك وامتشطي». [متفق عليه]
▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير». [أخرجه الدارقطني]
▪️يجوز  للحاجة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
▪️إذا فاجأ الحيض المحرمة: فعليها أن تؤدى كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهري». [أخرجه مسلم]
▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيدا وتطوف بالبيت.
 ▪️إن أدت الحاجة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن صفية بنت حيي  زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «أحابستنا هي» قالوا: إنها قد أفاضت قال: «فلا إذا». [ متفق عليه]
وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
                                           
ads
ads
ads