رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

حيثيات النقض بتأييد سجن كريم الهواري: وفاة الطلاب وقعت بخطأ المتهم وتعاطيه الكوكايين

الخميس 18/مايو/2023 - 11:36 ص
الحياة اليوم
طباعة

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات الصادر من محكمة الجنايات ضد كريم الهواري نجل رجل الأعمال، في قضية حادث تصادم الشيخ زايد الذي تسبب في وفاة 4 طلاب وتعود وقائعها لشهر ديسمبر 2021.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد، ومحمد قنديل، ومحمد غنيم، وماجد إبراهيم، وأمانة سر أحمد جودة.

وردت النقض -في حيثيات حكمها الذي حصلت الشروق على نسخة منه- على أوجه الطعون المقدمة من دفاع الهواري على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 4 يونيو 2022 برئاسة المستشار محمد عوض الله.


وقالت محكمة النقض إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة، إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر، وإذ كانت جريمة من يتسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الذي تم عنه الحادث الذي قارفه الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.

وأضافت أن نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وذلك اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول له إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.

وأشارت النقض إلى أن القول بتوافر حالة التلبس من عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة،

قالت محكمة النقض إن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المُخول له حق التفتيش من إجراءات سحب عينة من دماء المتهم وبمعرفة الممرض الذي ندبته النيابة العامة، لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته وتوافر حالة التلبس في حقه لتسببه خطأ في موت شخص نتيجة تعاطيه مسكر ومخدر.

وأضافت أن الأمر الصادر من النيابة العامة بتحليل عينة دماء وبول الطاعن بعد اطلاعها على محضر الضبط وما تضمنه من أقوال الشاهدين الأول والثاني والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم واقتناعها بما جاء فيها بأن ثمة دلائل قوية على أن المتهم كان متعاطياً مخدراً أو مسكرا هو إذن صحيح وتحليل عينة دمائه بناء على ذلك يكون صحيحاً أيضاً.

وتابعت بأنه لذلك فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على هذا الأساس، ويكون الحكم قد أصاب في رفض ما تمسك به الطاعن من بطلان الأمر بتحليل دماء وبول الطاعن الصادر من وكيل النيابة المحقق، وما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

قالت محكمة النقض أن قضائها استقر على أنه متى اطمانت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت التحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

إضافة إلى أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

قالت محكمة النقض إن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما يتحقق القصد الجنائي بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.

وأضافت أنه لا يلزم حكم الجنايات الحديث استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط -تعاطيه- وعلى علمه بحقيقته، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل.

وأوضحت النقض أن حكم الجنايات أثبت من واقع تقرير المعمل الكيماوي احتواء عينتي الدم والبول المأخوذتين من الطاعن على مخدر الكوكايين، فلا جدوى للطاعن في النعي على أن الأوراق خلت من ثمة ضبط مواد مخدرة ملموسة بحوزته ما دام قد أثبت الحكم العثور على آثار لمخدر الكوكايين في عينتي الدم والبول للطاعن مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الاثار.

ردت محكمة النقض على ما أثاره الطاعن بشأن إعطاء الهواري أدوية مخدرة تحتوي على نبات الكوكا قبل العملية التي أجراها عقب الحادث، بأن تبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن عن أن نبات الكوكا الذي يُستخرج منه مخدر الكوكايين المُدرج بقانون المخدرات هو المستخدم في صناعة الأدوية المخدرة التي أعطيت للطاعن بالمشفى قبيل إجرائه العملية الجراحية.

وأضافت النقض أنه من ثم لا يسوغ للطاعن أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها، لما هو مقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستعدي تحقيقاً أو بحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض.

                                           
ads
ads
ads