رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

الأربعاء 24/مايو/2023 - 02:28 م
الحياة اليوم
طباعة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة، ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لـ"حماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي"، بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو إمراة.

وأكدت "خطاب" خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدي، اليوم، أننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة.

وشهد اجتماع اليوم، مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في أحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وأوضحت: أنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.

وحذرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن الإفراط في تطبيق العقوبة يضعنا في مساحة رمادية، ربما تدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق في أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة في تواطؤ أو تراخي من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.

وأعربت خطاب عن أملها في أن تتصدى وزارة العدل إلى إعداد تعديلات قانونية شاملة ومتكاملة بهدف تعديل ناجح لقانون العقوبات، عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

                                           
ads
ads
ads