رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

ابتداء من السبت.. تفاصيل القواعد والإجراءات الجديدة لإقامة الأجانب وتقنين أوضاع المخالفين

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 03:44 م
الحياة اليوم
أشرف محمود
طباعة

وضعت وزارة الداخلية قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن رسوم طلب إقامة الأجانب في مصر وتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من بعد غد السبت الموافق 16 سبتمبر.

 

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزارة الداخلية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الأولى على أنه "يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.

 

ويرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار (بطاقة الإقامة - غرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.

 

- توفيق أوضاع المخالفين

 

ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على أنه "يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على ان يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة".

 

- فحص الطلبات

 

نصت المادة الثالثة على أن يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإستكمال باقي الإجراءات. و لا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، و لا يكتسب الأجنبي أي حق الإ بعد صدور التصريح له بالإقامة.

 

أما المادة الرابعة فتنص على أن "تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة او تجديدها او تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات".

 

وتنص المادة الخامسة على أن "تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار".

 

فيما تنص المادة السادسة على أن "تسرى الأحكام المنظمة لإقامة الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار"، ويعمل بالقرار اعتبارا من 16 سبتمبر 2023، وفقا للمادة السابعة.

 

• قرار رئيس الوزراء

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

 

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

                                           
ads
ads
ads