رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

لهذه الأسباب.. براءة أحمد شفيق من تهمة إهدار المال العام

السبت 12/يونيو/2021 - 08:00 م
أحمد شفيق
أحمد شفيق
نورة أحمد
طباعة
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى الأسبق، وتوفيق محمد عاصى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فى قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجانى" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة فى هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هى معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

وأضافت المحكمة أن الركن الثانى هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له، والركن الثالث هو القصد الجنائى باتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أى حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجانى على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم فى مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجانى وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.

ولفتت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذى بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدنى آنذاك، والطرف الثانى هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول فى عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.
                                           
ads
ads
ads