رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

تزوج 33 مرة.. تفاصيل بلاغ ضد محلل شرعى أمام النائب العام

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:19 م
النائب العام
النائب العام
وائل علي
طباعة
قدم الدكتور سمير صبرى المحامى بلاغ للنائب العام ضد محمد الملاح الذى يدعى أنه محلل شرعى وتزوج 33 مرة.

وقال صبرى فى نص البلاغ: “نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق فى البلاغ التالى: ”بتاريخ 6/10/2021 وعبر شاشة إحدى القنوات الفضائية ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك وأنه يعلن على موقعه الإلكترونى عن هذه الوظيفة المخالفة لكافة القواعد الشرعية والقانونية". 
وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا للرد على ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية قالت فيه: زواج المرأة المَبْتوتة –أى: المطلقة ثلاثًا- لكى تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ"، كما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أى: الزنا.

واستنكر علماء الأزهر أقوال "الملاح" التى أعلن فيها أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعى بدون أى مقابل: "لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج
وقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن زواج التحليل حرام شرعاً، ومن يفعله آثم شرعاً وقانوناً، وله عقاب فى الشريعة الإسلامية، لأن الأصل فى الزواج هو الاستمرار، وكل من يرتكب تلك الجريمة مخطئ. 

وهاجم كريمة الزوج والمحلل على حد سواء، مشدداً على أهمية محاكمة من يرتكب تلك الجريمة بتهمة مخالفة الشريعة، ويمكن أن يتم محاكمته بتهمة ازدراء الأديان أو إحداث فتنة مجتمعية.

 وقال الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف إن النبى محمد قال فى الحديث الشريف أن “المحلل ملعون، وهو كالتيس المستعار”، وأى زواج محدد المدة أو بغرض المنفعة لا يجوز، والأصل فى الزواج هو الاستمرار وانتهائه إما بالطلاق أو الوفاة.

وأكد سليمان أن من يأتى بغيره للزواج بزوجته بغرض عودتها إليه ومعاشرتها معاشرة شرعية غير أمين على زوجته ولا بيته.

واختتم صبرى بلاغه، بالقول: “لما كان ما أقر واعترف به المبلغ ضده علنا عبر الشاشات الفضائية ذائعة الصيت والانتشار يشكل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 98 و من قانون العقوبات وكان يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا من سعادتكم إصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من مغادرة البلاد والتحقيق فى الجريمة التى اقترفها وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة”.
                                           
ads
ads
ads