رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

الأربعاء 30/أبريل/2025 - 01:40 م
الحياة اليوم
يوسف عبد الرحمن
طباعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء  قرر : (مادة وحيدة ) موافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 9 مارس سنة 2025 م) . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة إن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)  دعما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما  ورغبة منهما فى إقامة تعاون فى مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطنى الطرفين ، وفى سبيل التأهيل الاجتماعى للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، وإدراكًا منهما للفوائد الناتجة من التعاون فى هذا المجال ، قد اتفقا على ما يلى :

(الباب الأول) أحكام نقل المحكوم عليهم

(المادة الأولى) فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :

۱ - دولة الإدانة : الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة والتى يُنقل منها المحكوم عليه .

۲ - دولة التنفيذ : الدولة التى يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضى بها ضده أو لاستكمالها.

3 - المحكوم عليه : كل شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية فى إقليم أحد الطرفين بموجب حکم قضائی بات صادر فيها بإدانته .

(المادة الثانية) ۱ - يبلغ كل طرف الطرف الأخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه فى حق مواطنى ذلك الطرف.

2 - يتعهد الطرفان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذًا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقًا للقواعد المبينة فى هذه الاتفاقية . (المادة الثالثة) يقدم طلب النقل كتابة من كل من : ۱ - دولة الإدانة . ۲ - دولة التنفيذ . 3 - المحكوم عليه أو من ممثله القانونى أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب فى هذا الشأن إلى أحد الطرفين.

(المادة الرابعة) يُنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أى من الطرفين وفق الشروط التالية : 1

- أن تكون الجريمة الصادر فى شأنها حكم الإدانة معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية فى القوانين الداخلية للطرفين

٢ - أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ .

3 - أن يكون الحكم باتًا وواجب النفاذ

4- أن يوافق الطرفان على طلب النقل .

5 - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله ، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانونى أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .

6 - ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز - استثناء - أن يتفق الطرفان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .

(المادة الخامسة) يُرفض طلب نقل المحكوم عليه فى الحالات التالية :

١ - إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية . 2

- إذا قُضى بالبراءة عن الأفعال نفسها فى دولة التنفيذ ، أو إذا صدر فى شأنها قرارًا بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى

3 - إذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع أنقضت الدعوى فى شأنها فى دولة التنفيذ ، أو صدر فى شأنها حكم بات نُفذ فى دولة التنفيذ ، أو سقطت العقوبة بالتقادم . (المادة السادسة) يجوز رفض نقل المحكوم عليه فى الحالتين التاليتين :

1 - إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلًا لإجراءات قضائية تباشر فى دولة التنفيذ .

2 - إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره .

الباب الثانى) الإجراءات (المادة السابعة)

1 - على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية :

(أ) صورة رسمية من الحكم البات الواجب النفاذ .

(ب) بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطى التى قضيت على ذمة القضية ، وأى معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه قبل النطق بحكم الإدانة وبعده.

(ج) إقرار بموافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونًا .

(د) صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه .

2 - بناءً على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ مستندًا رسميًا يثبت جنسية المحكوم عليه لدولة التنفيذ . وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمالها. (المادة الثامنة) تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المحكوم عليه علمًا بكافة الإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله .

(المادة التاسعة)

١ - بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ وفقًا للترتيبات التى يتفق عليها .

۲ - تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه ، عدا التكاليف التى أنفقت داخل إقليم دولة الإدانة . (المادة العاشرة) على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تراعى ما يلى : ١ - أن تنفذ العقوبة طبقًا لقوانينها الداخلية ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ .

٢ - لايجوز تغليظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الإدانة ، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ .

3 - ألا تحول العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة الغرامة .

(المادة الحادية عشرة)

1 - يسرى على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة.

۲ - يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوًا عامًا على المحكوم عليه ولا يجوز أن تصدر عليه عفوًا خاصًا إلا بعد موافقة دولة الإدانة

3 - تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ - من غير إبطاء - بأى قرار أو إجراء تم اتخاذه فى إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ، وعلى الجهات المسئولة فى دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة .

(المادة الثانية عشرة) تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب لإعادة النظر فى حكم الإدانة .

(المادة الثالثة عشرة) لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التى صدر بشأنها حكم الإدانة .

(المادة الرابعة عشرة) تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة فى شأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فى الحالات التالية :

١ - إتمام تنفيذ الحكم .

٢ - هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة .

3 - أى أمر أو إجراء يتعلق بتنفيذ العقوبة . (المادة الخامسة عشرة) فى حالة رغبة أحد الطرفين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف الأخر، فعليه التقدم بطلب إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع قوانينه الداخلية .

ويكون التنسيق لهذا من خلال مكاتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول ) لدى الطرفين . (الباب الثالث) السلطة المركزية (المادة السادسة عشرة)

١ - السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هى وزارة العدل .

2 - السلطة المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة هى وزارة العدل

3 - فى حال تغيير أى من الطرفين السلطة المركزية التابعة له فعليه إبلاغ الطرف الأخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

4- تكون المكاتبات بين السلطتين المركزيتين حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين .

(المادة السابعة عشرة) للسلطتين المركزيتين التشاور بينهما للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما أيضًا الاتفاق على الإجراءات العملية التى تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.

(المادة الثامنة عشرة) يتم تسوية أى خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، وذلك من خلال التشاور بين السلطتين المركزيتين ، وفى حالة تعذر الوصول الى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية .

(الباب الرابع) أحكام ختامية (المادة التاسعة عشرة) ۱

- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم أخر إخطار كتابى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين

٢ - يكون لأى من الطرفين طلب تعديل كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية ويخضع هذا التعديل لذات الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ( ۱ ) من هذه المادة .

٣- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده .

٤ - مدة هذه الاتفاقية غير محددة ويجوز لأى من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الأخر ، ويسرى هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار ، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. إشهادًا على ذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما وقعا هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية فى أبوظبى يوم الأربعاء الموافق 10/1/2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية .

عن جمهورية مصر العربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار/ عمر مروان عبد الله سلطان بن عواد النعيمى

قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 13 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 9/3/2025  وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/3/2025  قرر :\

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار  رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. صدر فى 10/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى

                                           
ads
ads
ads