الآن
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات رئيس الوزراء: الدولة المصرية تُواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الرئيس السيسي يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD رئيس الوزراء يشارك في فعاليات مؤتمر "ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" رئيس الوزراء يبحث مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مواصلة التعاون المشترك طرح 31 وحدة إنتاجية جاهزة على التشغيل الفوري بمدينة الروبيكي روسيا شنت 868 هجوما على منطقة زابوروجيا بأوكرانيا خلال 24 ساعة رئيس فرنسا: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز مدير جهاز تنمية البحيرات يفتتح ورشة "الطاقة المتجددة" ويُعلن: شراكتنا مع WorldFish هي "قاطرة الأخضر" لتوطين السيادة الغذائية المركزي المصري وبنك التنمية الأفريقي يناقشان آليات دعم الاستقرار المالي في القارة
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد

الثلاثاء 20/مايو/2025 - 09:59 م
انجي محمد
طباعة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه .

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

                                           
ads
ads
ads