الأحد.. النواب يحسم زيادة إعفاء الضريبة العقارية للسكن إلى 100 ألف جنيه
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار هشام بدوي فتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة الموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالمادة (١٨/ الفقرة الأولى/ بند "د") كما اقترحها مجلس الشيوخ، والذى تضمن زيادة قيمة الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسى ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من النص المقدم من الحكومة، والذى كان يتضمن زيادة الإعفاء الضريبى ليصبح (50000 جنيه) عن الحد المقرر بالقانون القائم والذى كان نسبة الاعفاء فيه لا يتجاوز صافى قيمته الإيجارية السنوية (24000 جنيه).
وكان نص المادة (١٨)الفقرة الأولى/ بند "د") فى القانون القائم:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر
وجاء النص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") فى مشروع القانون المقدم من الحكومة:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50.000 جنيه (خمسين ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
فيما جاء نص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") التى اقرها مجلس الشيوخ ولجنة الخطة بالنواب:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
