بعد لافتة "الخطر بيقرب".. تعرف على قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات

أثارت لافتة انتشرت على صفحات الوسوشيال نتيجة انتشارها على الطرقات أزمة، ما استدعى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن يرد على هذه الظاهرة، التي أدت لإثارة قلاقل وشحنا لدى المواطنين.
كانت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت صور للافتات بالشوارع والطرق مكتوب عليها "الخطر بيقرب"؛ ما أثار هلعا لدى الشعب المصري، وبدوره أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا ينفي فيه أن الحكومة هي التي نشرت هذه اللافتات، وأوضح أنها ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيا، وأنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذرًا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وهو ما دعا الكثيرين لمعرفة قانون تنظيم الإعلانات، وهو ما تعرضه "الحياة اليوم"؛ حتى تتم الفائدة، وينتشر الوعي بين المواطنين.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة
يهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة إلى تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو على الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات" يتولى مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.
وتنص مـــــــادة (9) على أن: كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
اقرأ أيضا:
لا علاقة لنا بها.. الحكومة تعلق على انتشار لافتات "الخطر قادم" بالشوارع