تعديل بقانون تنظيم الجامعات يتيح منح الكليات والمعاهد بكالوريوس وليسانس مهني
نشرت الجريدة الرسمية الأحد، قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بإضافة مادة جديدة برقم 248 مكررًا 134 إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة على منح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية وتشمل درجة البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني بحسب الأحوال في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
كما تمنح درجة الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد، بالإضافة إلى درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد ودرجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية.
وتضمنت المادة المضافة، بحسب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية، أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق مع طبيعة الدراسة بها.
ويشترط في الطالب الالتحاق ونيل الدرجات المهنية والمبنية في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية.
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين كما يقصد بالدرجة الأكاديمية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي.
